( وفي ) ( كفر فقط ) لما مر بلا دية ( في الخطأ ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه بالأسر [ ص: 168 ] صار تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة ، فلذا يكفر في الخطأ ( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطإ فقط لعدم الإحراز بدارنا . قتل أحد ( الأسيرين ) الآخر