( وإن [ ص: 162 ] أما قبله فهي لمالكها مجانا مطلقا ( فمن غلبنا عليهم ) أي بعد ما أحرزوها بدراهم لا بين الكفار كما حققه في الدرر ( فهو له مجانا ) بلا شيء ( وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة ) جبرا للضررين بالقدر الممكن ( ولو ) كان ملكه ( مثليا فلا سبيل له عليه بعدها ) إذ لو أخذه أخذه بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجانا كما مر ( وبالثمن ) الذي اشتراه به ( لو وجد ملكه قبل القسمة ) بين المسلمين ، وبقيمة العرض لو اشتراه به ، وبالقيمة لو اتهبه منهم زاد في الدرر أو ملكه بعقد فاسد لكن في البحر : شراه بخمر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الروايات ، وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة - [ ص: 163 ] فلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله أخذه ; لأنه يفيد وليس بربا ; لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده ( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري ، فيأخذه بكل الثمن إن شاء ; لأن الأوصاف لا يقابلها شيء منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( بيمينه عند عدم البرهان ) ; لأن البينة مبينة ، ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثاني نهر ( وإن اشتراه منهم تاجر ) أي من العدو وأخرجه إلى دارنا ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه ، فكان الأخذ له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما وقبل أخذ الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع الثمن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا وشراه آخر