الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 159 ] باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا أو على أموالنا ( إذا سبى كافر كافرا ) آخر ( بدار الحرب وأخذ ماله ملكه ) [ ص: 160 ] لاستيلائه على مباح ( ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا ) يملكونهم ; لأنهم أحرار ( وملكنا ما نجده من ذلك ) السبي للكافر ( إن غلبنا عليهم ) اعتبارا لسائر أملاكهم

التالي السابق


باب استيلاء الكفار لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلاء بعضهم على بعض ، وحكم استيلائهم علينا فتح وبه ظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله أيضا ; لأنه هو ما فرغ من بيانه فافهم ( قوله على بعضهم بعضا ) تبع في هذا التعبير صاحب النهر ، وصوابه بعضهم على بعض كما قال ح أو إسقاط لفظ بعضا كما قال ط ( قوله بدار الحرب ) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك ، حتى لو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها [ ص: 160 ] بالهند ، ثبت الملك لكفار الترك ككفار الهند كما في الخلاصة قهستاني ونحوه في البحر . ويأتي ما يؤيده لكن ذكر ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط ، وإنما هو مخصوص في المسألة الآتية وهي قوله : وإن غلبوا على أموالنا إلخ على ما أفصح عنه صاحب الهداية ا هـ أي حيث أطلق هنا وقيد بالإحراز في الآتية ، وذكر في الشرنبلالية مثل ما ذكره ابن كمال فتأمل ( قوله لاستيلائه على مباح ) أي فيملكه هو بمباشرة سببه كالاحتطاب والاصطياد ( قوله ولو سبى إلخ ) ذكر المسألة بتعليلها في الدرر عن واقعات الصدر الشهيد ، ولم يذكر أموال أهل الذمة ; لأنها كأموالنا فتملك بالإحراز ، وقوله : من دارنا الظاهر أنه احتراز عما لو لحق الذمي بدار الحرب فسبي منها أما لو دخل دارهم على نية العود ، فالظاهر أنه لا يملك بالسبي لبقاء عهد الذمة فله حكمنا تأمل ( قوله من ذلك السبي للكافر ) فسر اسم الإشارة بما ذكر ليفيد أنه راجع إلى المسألة الأولى دون مسألة الذمي ; لأنهم إذا لم يملكوا الذمي إذا سبوه لم نملكه منهم فافهم ( قوله اعتبارا بسائر أملاكهم ) أي كما نملك باقي أملاكهم ، وشمل ما إذا كان بيننا وبين المسبيين موادعة ; لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن ملكهم ، ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة كان لنا أن نشتري من السابين لما ذكرنا إلا إذا اقتتلوا بدارنا ; لأنهم لم يملكوه لعدم الإحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين ; لأنه على ملكهم وتمامه في البحر عن الفتح وقوله : لم يملكوه لعدم الإحراز يدل على اشتراط الإحراز في المسألة المارة كما ذكرناه .

مطلب فيما لو باع الحربي ولده [ تنبيه ] في النهر عن منية المفتي إذا باع الحربي هناك ولده من مسلم عن الإمام أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد وعن أبي يوسف ، أنه يجبر إذا خاصم الحربي ، ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات ا هـ أي ; لأن في إجازة بيع الولد نقض أمانه كما في ط عن الولوالجية




الخدمات العلمية