( حثا ) وتحريضا فيقول من قتل قتيلا فله سلبه سماه قتيلا لقربه منه ( أو يقول [ ص: 153 ] من أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لأدعى المقصود مندوب ولا يخالفه تعبير وندب للإمام [ ص: 152 ] أن ينفل وقت القتال أي بلا بأس ; لأنه ليس مطردا لما تركه أولى بل يستعمل في المندوب أيضا قاله القدوري المصنف ، ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده ظهيرية ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط ) في استحقاقه ما نفله إذ ليس في الوسع إسماع الكل ، ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني نهر ، وكذا يعم كل قتيل ; لأنه نكرة في سياق الشرط وهو من بخلاف إن قتلت قتيلا ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح ، وإن قطعت رأس أولئك القتلى فلك كذا صح التنفيل [ ص: 154 ] ( إنما يكون في مباح القتل
-