[ ص: 149 ] يقسم أثلاثا عندنا ( لليتيم والمسكين وابن السبيل ) وجاز صرفه لصنف واحد فتح ، وفي المنية لو صرفه للغانمين لحاجتهم جاز وقد حققته في شرح الملتقى ( وقدم فقراء ذوي القربى ) من ( والخمس ) الباقي بني هاشم ( منهم ) أي من الأصناف الثلاثة ( عليهم ) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم ( ولا حق لأغنيائهم ) عندنا [ ص: 150 ] وما نقله المصنف عن البحر من أن ما في الحاوي يفيد ترجيح الصرف لأغنيائهم نظر فيه في النهر ( وذكره تعالى للتبرك ) باسمه في ابتداء الكلام إذ الكل لله ( وسهمه عليه الصلاة والسلام سقط بموته ) ; لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة [ ص: 151 ] ( كالصفي ) الذي كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه
[ ص: 149 ]