( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتال [ ص: 148 ] أو كانت المرأة تقوم بمصالح المرضى ) أو تداوي الجرحى ( أو دل الذمي على الطريق ) ومفاده جواز ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب عند الحاجة وقد { الاستعانة بالكافر استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود ورضخ لهم } ( ولا يبلغ به السهم إلا في الذمي ) إذا دل فيزاد على السهم ; لأنه كالأجرة