( ومدد لحقهم ثمة [ ص: 142 ] كمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ثمة ( بلا قتال ) فإن قاتلوا شاركوهم ( ولا من يورث نصيبه ) لتأكد ملكه تتارخانية وفيها مات ثمة قبل قسمة أو بيع ، و ) أو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر حظه من بيت المال ، وما في البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في النهر وحررناه في الوقف [ ص: 143 ] أي للغانمين لا غير ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت