باب المغنم وقسمته في المغرب : الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة ، فتخمس وباقيها للغانمين والفيء : ما نيل منهم بعد كخراج [ ص: 138 ] وهو لكافة المسلمين ( إذا جرى على موجبه وكذا من بعده ) من الأمراء ( وأرضها تبقى مملوكة لهم ولو فتح الإمام بلدة صلحا ) بالفتح أي قهرا ( قسمها بين الجيش ) إن شاء ( أو أقر أهلها عليها بجزية ) على رءوسهم ( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين ( أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج ) والجزية ( لو ) كانوا ( كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لا غير ( فتحها عنوة ) [ ص: 139 ] إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء وقتل الأسارى