( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سماعهم ذلك من المسلمين ) فلا أمان لو كان بالبعد منهم ، ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانا وبالإشارة بالأصبع إلى السماء ولو نادى المشرك بالأمان صح لو ممتنعا وصح طلبه لذراريه لا لأهله [ ص: 136 ] ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات ، ولو غار عليهم عسكر آخر ثم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطئ المهر ، والولد حر مسلم تبعا لأبيه وترد النساء والأولاد إلى أهلها يعني بعد ثلاث حيض ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا [ ص: 135 ] أذن لهما في القتال