الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده ; فليحفظ هذا الأصل . ( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان ، وقيل إن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها ( لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب إلا بذلك سراج ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


( قوله سرق في ولاية سلطان إلخ ) ذكره مع تعليله في الدرر . وقال في الشرنبلالية : ذكره في الفيض . وفي مختصر الظهيرية معزوا إلى الإمام الأجل الشهيد ( قوله إذ لا ولاية له إلخ ) أي في وقت السرقة ، إذ لا شك أنهما في وقت الدعوى تحت يده ، وهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضا ؟ لم أره ، والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية