الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع زيلعي . وهل يضمن نقصان الشق مع القطع ؟ صحح الخبازي لا . وقال الكمال : الحق نعم ، ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر .

التالي السابق


( قوله ثم أخرجه ) فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقا نهر ، وهو مفهوم بالأولى ( قوله قطع ) أي عندهما خلافا لأبي يوسف ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشا وهو ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصح ، واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب قطع عندهما خلافا له .

أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقا ، أما اليسير وهو ما يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا نهر ( قوله فله تضمين القيمة ) أي من غير خيار بحر : أي ليس له تضمين النقصان والقطع ( قوله فيملكه ) أي السارق ، فصار كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم فتح ( قوله وهل يضمن إلخ ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافا ح ( قوله صحح الخبازي لا ) أي لا يضمن كي لا يجتمع القطع مع الضمان ( قوله وقال الكمال الحق نعم ) حيث قال : والحق ما ذكر في عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان إلى أن قال ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطع ; لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف ما فات قبل الإخراج والقطع بإخراج الباقي فلا يمنع ، كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدهما في البيت ، وأخرج الآخر وقيمته نصاب ( قوله ومتى اختار تضمين القيمة ) أي فيما إذا كان الشق فاحشا ، إذ لو كان يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه قال في الهداية إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة ( قوله لما مر ) أي قريبا من أنه يملكه مستندا إلى وقت الأخذ




الخدمات العلمية