( قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه زيلعي . وهل يضمن نقصان الشق مع القطع ؟ صحح الخبازي لا . وقال الكمال : الحق نعم ، ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر .