الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع [ ص: 110 ] ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . ( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر .

التالي السابق


( قوله أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما [ ص: 110 ] سرقا نصابا أي جنسه ، إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف ( قوله لم يقطعا ) أي المدعي والآخر ; لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة ( قوله قطع المقر ) أي وحده ; لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة ( قوله ; لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي : وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع ; لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع ; لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم ; لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر . ا هـ . ح




الخدمات العلمية