[ ص: 110 ] ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو ( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . ( ولو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر . سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما