( حد ، وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ; ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين ، يعني إن ذكروا وقتا واحدا وتباعد المكانان [ ص: 33 ] وإلا قبلت فتح ( لو اختلفوا في ) زاويتي ( بيت واحد صغير جدا ) أي الرجل والمرأة استحسانا لإمكان التوفيق . أقر بالزنا بمجهولة