الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 26 ] ( و ) لا يحد بوطء ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ، ويكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبى . وفي النهر : الظاهر أنه يطالب ندبا لقولهم تضمن بالقيمة

[ ص: 26 ]

التالي السابق


[ ص: 26 ] مطلب في وطء الدابة ( قوله وتذبح ثم تحرق ) أي لقطع امتداد التحدث به كلما رئيت وليس بواجب كما في الهداية وغيرها ، وهذا إذا كانت مما لا تؤكل ، فإن كانت تؤكل جاز أكلها عنده . وقالا : تحرق أيضا ، فإن كانت الدابة لغير الواطئ يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح ، هكذا قالوا ولا يعرف ذلك إلا سماعا فيحمل عليه زيلعي ونهر ( قوله الظاهر أنه يطالب ندبا إلخ ) أي قولهم يطالب صاحبها أن يدفعها إلى الواطئ ليس على طريق الجبر .

وعبارة النهر : والظاهر أنه يطالب على وجه الندب ، ولذا قال في الخانية كان لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة . ا هـ . وعبارة البحر : والظاهر لا يجبر على دفعها .

[ تنبيه ] لو مكنت امرأة قردا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم جوهرة أي في أنها لا حد عليها بل تعزر . وهل يذبح القرد أيضا ؟ مقتضى التعليل بقطع امتداد التحدث نعم فتأمل




الخدمات العلمية