( و ) أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه : أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ; ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة نهر ( كوطء أمة أبويه ) وإن عليا لا حد شمني [ ص: 22 ] ( ومعتدة الثلاث ) ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ووطء ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) في رواية كتاب الحدود ، وهو المختار زيلعي . وفي الهداية : المستعير للرهن كالمرتهن وسيجيء حكم المستأجرة والمغصوبة ، وينبغي أن الموقوفة عليه كالمرهونة نهر ( و ) معتدة ( الطلاق على مال ) وكذا المختلعة على الصحيح بدائع ومعتدة ( الإعتاق و ) الحال أنها ( هي أم ولده ، و ) الواطئ ( إن ادعى النسب يثبت في الأولى ) شبهة المحل ( لا في الثانية ) أي شبهة الفعل [ ص: 23 ] لتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه ، وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى نهاية ( و ) إلا ( في معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة بحر . وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك )