الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه فحتى يستغني ، ولو ادعت الحبل يراها النساء ، فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض :

التالي السابق


( قوله لا قبله أصلا ) أي سواء كان حدها الجلد أو الرجم كي لا يؤدي إلى هلاك الولد ; لأنه نفس محترمة لا جريمة منه فتح ( قوله إلا إذا لم يكن إلخ ) هذه رواية عن الإمام اقتصر عليها صاحب المختار قال في البحر : وظاهره أنها هي المذهب .

وفي النهر : ولعمري أنها من الحسن بمكان ا هـ وفي حديث الغامدية " { أنه صلى الله عليه وسلم رجمها بعد ما فطمته } " وفي حديث آخر قال " { لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقال له رجل من الأنصار : إلي رضاعه فرجمها } " قال في الفتح : وهذا يقتضي أن الرجم عند الوضع ، بخلاف الأول والطريقان في مسلم وهذا أصح طريقا إلخ ( قوله فحتى يستغني ) عبارة الفتح تفطمه ( قوله حبسها سنتين ) أي إذا ثبت زناها بالبينة كما مر ط




الخدمات العلمية