إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة وصرح في النهاية بوجوب ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية بالضم ، ومقتضاه الإثم بتركه [ ص: 418 ] لا أن يحمل الوجوب على الثبوت ، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل قطع ما زاد على القبضة يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح .