( ) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية . وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره
قلت : فكان هو المذهب ( وجاز أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث " أغنوهم " للندب فيفيد الأولوية ، ولذا قال في الظهيرية : لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز بلا خلاف ) [ ص: 368 ] يعتد به دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد