( و ) إنما لم يشترط النمو ; لأن ( وجوبها بقدرة ممكنة ) هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب ; لأنها شرط محض ( لا ) بقدرة ( ميسرة ) هي ما يجب [ ص: 361 ] بعد التمكن بصفة اليسر ، فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها ; لأنها في معنى العلة وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ، ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة [ ص: 362 ] ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين . ( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب )
وأما كالعبد العارية الوديعة والجاني وقول الموصى بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته الزيلعي [ ص: 363 ] لا تجب سبق قلم فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ، ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور ( والمغصوب المجحود ) إن لم تكن عليه بينة خلاصة إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) ; لأن ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد [ ص: 364 ] بين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له .