الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وكره nindex.php?page=treesubj&link=26564_3134إعطاء فقير نصابا ) أو أكثر ( إلا إذا كان ) المدفوع إليه ( مديونا أو ) كان ( صاحب عيال ) بحيث ( لو فرقه عليهم لا يخص كلا ) أو لا يفضل بعد دينه ( نصاب ) فلا يكره فتح .
( قوله : وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا بأس بإعطاء قدر النصاب وكره الأكثر ; لأن جزءا من النصاب مستحق لحاجته للحال والباقي دونه معراج وبه ظهر وجه ما في الظهيرية وغيرها عن هشام قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف عن nindex.php?page=treesubj&link=26564رجل له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال : يأخذ واحدا ويرد واحدا ا هـ فما في البحر والنهر هنا غير محرر فتدبر وبه ظهر أيضا أن دفع ما يكمل النصاب كدفع النصاب . قال في النهر : والظاهر أنه لا فرق بين كون النصاب ناميا أو لا حتى لو أعطاه عروضا تبلغ نصابا فكذلك ولا بين كونه من النقود أو من الحيوانات حتى لو أعطاه خمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصابا كره لما مر ا هـ . وفي بعض النسخ تبلغ بدون لم والأنسب الأول ( قوله : بحيث لو فرقه عليهم ) أي على العيال ، فهو راجع إلى قوله أو كان صاحب عيال قال في المعراج ; لأن التصدق عليه في المعنى تصدق على عياله وقوله أو لا يفضل معطوف على قوله لو فرقه وهو راجع إلى قوله مديونا ففيه لف ونشر غير مرتب وقوله : نصاب تنازع فيه يخص ويفضل فافهم .