[ ص: 202 ] ( ويسن في له إزار وقميص ولفافة وتكره الكفن ( في الأصح ) مجتبى واستحسنها المتأخرون للعلماء والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ويحسن الكفن لحديث " { العمامة ) للميت حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم } " ظهيرية [ ص: 203 ] ( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها ( وكفاية له إزار ولفافة ) في الأصح ( ولها ثوبان وخمار ) [ ص: 204 ] ويكره أقل من ذلك