( وإن أجزأ ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين [ ص: 200 ] ( و ) لذا قال ( لو غسل ) الميت ( بغير نية فلا بد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا فتح وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح ، وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر . وفي الاختيار الأصل فيه تغسيل الملائكة وجد ميت في الماء لآدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم .