الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو كررها في مجلسين  تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى أولى قنية . وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج [ ص: 115 ] بشرط اتحاد الآية والمجلس ( وهو تداخل في السبب ) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها ، وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع ( لا ) تداخل ( في الحكم ) بأن تجعل كل تلاوة سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفي بواحدة لأنه أليق بالعقوبة لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) في تداخل السبب ( عما قبلها وعما بعدها ) ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها حتى لو زنى فحد ثم زنى في المجلس  حد ثانيا ( و ) إسداء ( الثوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) شجرة ( إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل ) للمجلس أو الآية [ ص: 116 ] ( فتجب ) سجدة أو سجدات ( أخرى ) بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كأكل لقمتين وقيام [ ص: 117 ] ورد سلام ، وكذا دابة يصلي عليها لأن الصلاة تجمع الأماكن ولو لم يصل تتكرر ( كما ) تتكرر ( لو تبدل مجلس سامع دون تال   ) حتى لو كررها راكبا يصلي وغلامه يمشي  تتكرر على الغلام لا الراكب ( لا ) تتكرر ( في عكسه ) وهو تبدل مجلس التالي دون السامع  على المفتى به وهذا يفيد ترجيح سببية السماع وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم  فكذلك عند المتقدمين . وقال المتأخرون : تتكرر إذ لا تداخل في حقوق العباد ، وأما العطاس فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته خلاصة

التالي السابق



الخدمات العلمية