( ولو سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما شرع ركعتين شرع أربعة أيضا ، وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة ، وقيل لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلام [ ص: 89 ] ثم شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أي يكره له تحريما ، أراد بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة ( بخلاف المسافر ) إذا نوى الإقامة لأنه لو لم يبن بطلت ( ولو فعل ما ليس له ) من البناء ( صح ) بناؤه ( لبقاء التحريمة ويعيد ) هو والمسافر ( سجود السهو على المختار ) لبطلانه بوقوعه في خلال الصلاة ( سلام من عليه سجود سهو يخرجه ) من الصلاة خروجا ( موقوفا ) إن سجد عاد إليها وإلا لا وعلى هذا ( فيصح ) الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة ، ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ( إن سجد ) للسهو في المسائل الثلاث ( وإلا ) وإلا يسجد ( لا ) تثبت الأحكام المذكورة ، كذا في عامة الكتب ، [ ص: 90 ] وهو غلط في الأخيرتين . والصواب أنه لا يبطل وضوءه ولا يتغير فرضه سجد أو لا لسقوط السجود بالقهقهة وكذا بالنية ، لئلا يقع في خلال الصلاة ، وتمامه في البحر والنهر ترك القعود الأول في النفل سهوا