( وإن عاد وسلم ) ولو سلم قائما صح ; ثم الأصح أن القوم ينتظرونه ، فإن عاد تبعوه ( وإن سجد للخامسة سلموا ) لأنه تم فرضه ، إذ لم يبق عليه إلا السلام ( وضم إليها سادسة ) لو في العصر ، وخامسة في المغرب : ورابعة في الفجر به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ) والضم هنا آكد ، ولا عهدة لو قطع ، ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد ( وسجد للسهو ) [ ص: 88 ] في الصورتين ، لنقصان فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد الفرض في الأصح لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ، ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضا ، وإن أفسد قضاهما به يفتى نقاية . قعد في الرابعة ) مثلا قدر التشهد ( ثم قام