( ولو ) كله أو بعضه ( عاد ) ويكفي كون كلا الجلستين قدر التشهد ( ما لم يقيدها بسجدة ) لأن ما دون الركعة محل الرفض وسجد للسهو لتأخير القعود ( وإن قيدها ) بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو مخطئا ( تحول فرضه نفلا برفعه ) الجبهة عند سها عن القعود الأخير ، [ ص: 86 ] وبه يفتى لأن تمام الشيء بآخره ، فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى خلافا محمد ، حتى قال : زه ، صلاة فسدت أصلحها الحدث ، والعبرة للإمام ، حتى لو عاد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم ما لم يتعمدوا السجود . لأبي يوسف
وفيه يلغز : أي ؟ ( وضم سادسة ) ولو في العصر والفجر [ ص: 87 ] ( إن شاء ) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد ( ولا يسجد للسهو على الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه