الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة  يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة [ ص: 73 ] ( وكذا حكم الوتر ) والصوم ، وإنما يعطي ( من ثلث ماله ) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم . [ ص: 74 ] ( ولو قضاها ورثته بأمره  لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ; ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى عن صلاته في مرضه  لا يصح بخلاف الصوم .

التالي السابق



الخدمات العلمية