الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) يتنفل المقيم ( راكبا خارج المصر )  محل القصر [ ص: 39 ] ( مومئا ) فلو سجد اعتبر إيماء لأنها إنما شرعت بالإيماء ( إلى أي جهة توجهت دابته ) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الأكثر ، ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به ( ولو افتتح ) النفل ( راكبا ثم نزل  بنى ، وفي عكسه لا ) لأن الأول أدي أكمل مما وجب والثاني بعكسه ( ولو افتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على الدابة   ) بإيماء ( وقيل لا ) بل ينزل وعليه الأكثر قاله الحلبي ، وقيل يتم راكبا ما لم يبلغ منزله قهستاني ويبني قائما إلى القبلة أو قاعدا ; ولو ركب تفسد لأنه عمل كثير بخلاف النزول [ ص: 40 ] ( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول )  بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة إلا أن تكون عيدان المحمل على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا   ) تسير ( فهي صلاة على الدابة ، فتجوز في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر ، وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء ، ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما لأن قدرة الغير لا تعتبر [ ص: 41 ] حتى لو كان أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر ، فليحفظ ( إن لم يكن طرف العجلة على الدابة  جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير [ ص: 42 ] ( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه ، وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة  مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة . ولو جمع بين نية فرض ونفل  ولو تحية ( رجح الفرض ) لقوته . وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة

التالي السابق



الخدمات العلمية