فصل في الشك في الطلاق وهو كما سيأتي ثلاثة أقسام : شك في أصله ، وشك في عدده ، وشك في محله ، كمن طلق معينة ثم نسيها منجز أو معلق هل وقع منه أو لا ( فلا ) يقع بالإجماع ( أو في عدده ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ ، لخبر { ( شك في ) أصل ( طلاق ) } فليراجع في الأول أو يجدد إن رغب وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ويأخذ بالأكثر في الثاني ، [ ص: 473 ] فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج ، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها ، وفيها إذا شك هل طلق ثلاثا أو لم يطلق أصلا الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا : أي لتعود له بعده يقينا بدور جديد . دع ما يريبك إلى ما لا يريبك