( أو فلا ) يقع شيء ( في الأصح ) إذ المعنى إلا أن يشاء عدم تطليقك ولا اطلاع لنا على ذلك نظير ما مر . والثاني يقع لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص . قال أنت طالق إلا أن يشاء الله
قال الأذرعي : ومحل الخلاف إذا أطلق ، فإن ذكر شيئا اعتمد قوله ، وأفتى [ ص: 472 ] فيمن قال لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال قصدت إخراج ما قدر منه عن اليمين لم يحنث ولو ابن الصلاح فواحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير ، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله فثلاث ، أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ، ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله ولم ينو عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين طلقت حفصة دون عمرة على ما قاله قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ابن المقري في روضه ، والأوجه حمله على ما إذا نوى بالاستثناء عوده للأخير فقط ، بخلاف ما لو قصدهما أو أطلق ، ولو قال حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله لم تطلق واحدة منهما ، ولو لم تطلق ، وإن خرس فأشار طلقت ، أو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة ، وكذا بمشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل ، ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة ، فإن مات وشك في مشيئته لم تطلق لعدم تحقق المعلق عليه ، أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر . قال أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت