[ ص: 423 ] كتاب الطلاق هو لغة حل القيد . وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتي . والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل : سائر الملل ، وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه أو مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها ، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق : أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر ، وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق ؟ وفي الخبر الشريف { } كناية عن ندرة وجودها ، إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين ، وقيل الرجلين أو إحداهما كذلك أو يأمره به أحد والديه : أي من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات ، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر ، أو حرام كالبدعي أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح { المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم } وفي رواية صحيحة { ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق } وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله ، ومن ثم قالوا ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم يشتهها ، أي شهوة كاملة لئلا ينافي ما مر في عدم الميل إليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها .