وأركانه : زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه كونه من زوج ، أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما [ ص: 424 ] تعليقه ، ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه قبل النكاح و ( التكليف ) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم ، لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره . ( يشترط لنفوذه ) أي لصحة تنجيزه أو تعليقه