[ ص: 366 ] ( فصل ) في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه
من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة لأحدهما : أو تعارضت بينتاهما ( تحالفا ) كما مر في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به ، نعم يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له ، وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه لأنه غارم ويكون ما يدعيه أقل ، أما لو كان أكثر فتأخذ ما ادعته ويبقى الزائد في يده إذا ( اختلفا ) أي الزوجان ( في قدر مهر ) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) والأصل براءة ذمته عما زاد ( ويتحالف ) عند الاختلاف السابق أيضا ( وارثاهما ووارث واحد ) منهما ( والآخر ) لقيامه مقام مورثه ، نعم الوارث إنما يحلف في النفي على نفي العلم كلا أعلم أن مورثي نكح بألف وإنما نكح بخمسمائة ، ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر ، بخلاف المورث فإنه يحلف على البت مطلقا ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر ) المسمى : أي يفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكم ، وينفذ باطنا أيضا من المحق فقط لمصيره بالتحالف مجهولا ، ولا ينفسخ بالتحالف كالبيع ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما ادعته لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته كمن أقر لشخص بشيء فكذبه