صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق
وزاد آخر الطول في قوله :مهر صداق نحلة وفريضة طول حباء عقر أجر علائق
[ ص: 335 ] هو مشتق من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ، ويرادفه المهر على الأصح والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
( تسن ) " لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه " ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أدفع للخصومة ، وإنما لم يجب لأن الغرض الأعظم الاستمتاع و لواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن . تسميته في العقد
نعم لو لا يستحب ذكره في الجديد إذ لا فائدة له ، كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ زوج عبده بأمته العزيز المعتمدة وفي بعض نسخه ، والروضة أن الجديد الاستحباب .
قال الأذرعي : والصواب الأول ، ويسن أن لا لأن ينقص في العقد عن عشرة دراهم فضة خالصة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها وترك المغالاة فيه ، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة . أصدقة أزواجه ما سوى أبا حنيفة وبناته صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة للاتباع ، وصح عن أم حبيبة عمر رضي الله عنه في خطبته : لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ويجوز إخلاؤه منه ) أي من تسميته إجماعا لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما .
نعم لو كان محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسميته ، أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجور ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته .