الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولا يصح ) ( فرض أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج  ، سواء الدين والعين

                                                                                                                            ( في الأصح ) وإنما جاز أداء دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه ، وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه .

                                                                                                                            والثاني يصح كما لو أدى الصداق عنه بغير إذنه ورد بما مر ، نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله ، وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض عن محجوره من مال محجوره ، ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما  لأنه في الأول إبراء عما لم يجب ، وفي الثاني كإسقاط زوجة المولى حقها من مطالبة زوجها ، ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق  لعدم وجوبها وبعده لأنه إبراء عن مجهول ، ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه  صح وإلا فلا ، ولو علمت أنه لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته من ألفين نفذ .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية