الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( و ) يجوز فرض ( فوق مهر مثل ) ولو من غير جنسه لما مر أنه غير بدل

                                                                                                                            ( وقيل لا إن كان من جنسه ) أي المهر لأنه بدل عنه فلا يزاد عليه ، ويجوز النقص عن مهر المثل بلا خلاف قاله الإمام .

                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولو من غير جنسه ) عبارة ابن حجر ولو من جنسه وهي أولى لأنها في مقابلة قوله وقيل لا إن كان من جنسه ( قوله ويجوز النقص ) أي بالرضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية