( ولو ) لعدم غيره أو لفقد شرطه الناقل له ( أن يزوجها السلطان ) الشامل للقاضي ونائبه ولو في معين كما مر حيث أطلق ( بغير كفء ففعل لم يصح ) التزويج ( في الأصح ) لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص بل وعن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة . ( طلبت من لا ولي لها ) سوى الحاكم
والثاني يصح كالولي الخاص ، وصححه البلقيني وزعم أن ما صححه المصنف ليس بمعتمد ، وليس نص شاهد له ولا وجه له وليس كما قال ، وخبر للشافعي لا ينافيه إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها فاطمة بنت قيس بل أشار عليها به ولا يدرى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاهما وخص جمع ذلك بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي ، أو عقله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه ، وعلى الأول لو طلبت ولم يجبها القاضي فهل لها تحكيم عدل ليزوجها منه للضرورة ، أو يمتنع عليه كالقاضي ؟ محل نظر ، والأوجه الأول لئلا يؤدي ذلك إلى فسادها ولأنه ليس كالنائب باعتباريه السابقين . أسامة