ومثلها الخنثى ما لم تبن ذكورته والأعمى والزمن وفاقد الأطراف والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال ، ولا يشكل الزمن بالشيخ الهرم ; لأن من شأن الزمن نقص رأيه ، بخلاف الهرم الكامل العاقل ( والذمي ) ويلحق به كما بحثه ( والعبد والصبي ) والمجنون ( والمرأة ) الأذرعي ( إذا حضروا ) وإن لم يأذن سيد وولي وزوج الوقعة ( فلهم ) إن كان فيهم نفع وإن استحق المسلم السلب خلافا المعاهد والمؤمن والحربي إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم لابن الرفعة لاختلاف السبب ( الرضخ ) وجوبا للاتباع في ذلك وهو لسيد العبد وإن لم يأذن ، أما المبعض فالأوجه كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي وغيره أنه كالعبد ، إذ الرقيق ليس من أهل فرض الجهاد والمبعض كذلك فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة ويحضر في نوبته فيكون الرضخ له ، وكون الغنيمة اكتسابا لا يقتضي إلحاقه بالأحرار في أنه يسهم له ; لأن السهم إنما يكون للكاملين وهو ليس كذلك ، وإن اعتمد بعض المتأخرين كالدميري أنه إن كان مهايأة وحضر في نوبته أسهم له وإلا رضخ ; لأن الغنيمة من باب الاكتساب ، والزركشي أنه إن كانت صرف له في نوبته وإلا قسم له بقدر حريته وأرضخ لسيده بقدر رقه ( وهو ) أي الرضخ في اللغة العطاء القليل .
وفي الشرع شيء ( دون سهم يجتهد الإمام في قدره ) ; لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع إلى رأيه ويفاوت بين مستحقيه بحسب تفاوت نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال ، بخلاف سهم الغنيمة فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره للنص عليه ، والرضخ بالاجتهاد لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري ، وهو المعتمد ; لأنه تبع للسهام فنقص به عن قدرها كالحكومة مع الأرش المقدرة ( ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر ) ; لأنه سهم من الغنيمة ويستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص .
والثاني أنه من أصل الغنيمة كالمؤن . والثالث أنه من خمس الخمس سهم المصالح ( قلت : إنما ) ( حضر بلا أجرة ) ولو بجعالة وإلا فلا شيء له غيرها جزما وإن زادت على سهم راجل ( و ) كان حضوره ( بإذن الإمام ) أو الأمير وبلا إكراه منه ( على الصحيح ، والله أعلم ) وإلا فإن أكرهه الإمام أو نائبه الأمير على الحضور فله أجرة مثله فما يظهر ولا أثر لإذن الآحاد . ( يرضخ لذمي ) وما ألحق به من الكفار
والثاني فيما إذا أذن له الإمام لا يرضخ له
والثالث إن قاتل استحق وإلا فلا ، ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل ، ولو حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل له تعزيره إن [ ص: 151 ] رآه ، ولو صحت ، وإلا فلا حكاه غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا المصنف عن . الشيخ أبي محمد