( ) وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلربه ، كما لو وللراجل سهم وللفارس فيسهم لمالكه ( ثلاثة ) واحد له واثنان لفرسه . ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه
رواه الشيخان ، وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب ; لأنه قد يحتاج إليها ، كما حمل ابن كج إطلاق النص عليه ، ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهما ، فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط .
نعم الأوجه أن يرضخ لها كما لا غناء فيه ، ولو قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباقي ، ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر ( ولا يعطى ) من معه أكثر من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا ) كان ( أو غيره ) كبرذون وهو ما أبواه عجميان وهجين ، وهو ما أبوه عربي فقط ومقرف ، وهو عكسه لصلاح الجميع للكر والفر وتفاوتهما فيه كتفاوت الرجالة ( لا لبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لا يصلح صلاحية الخيل . غزا نحو عبيد ونساء وصبيان
نعم يرضخ لهما ولا يبلغ بهما سهم فرس ويفاوت بينهما فيفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار ، قالالشيخ : والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن أنه يسهم له لقوله تعالى { الحسن البصري فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر ، وجمع الوالد رحمه الله تعالى بحمل الأول على نحو الهجين والثاني على غيره ، والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له ( ولا يعطى لفرس ) لا نفع فيه كصغير ، وهو ما لم يبلغ سنة و ( أعجف ) أي مهزول ويلحق به كما قاله الأذرعي الحرون الجموح ولو كان شديدا قويا ; لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك صاحبه ( وما لا غناء ) بفتح أوله المعجم أي نفع ( فيه ) لنحو كبر وهرم لعدم فائدته ( وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهرم ، وفرق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه ، ومحل ما تقرر في السهم .
أما الرضخ فيعطى له : أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهر إذ لا يدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا ، ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم [ ص: 150 ] مما مر في موته ولو أحضر أعجف فصح ، فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له ، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين .