فصل في الغنيمة وما يتبعها ( الغنيمة مال ) هو جري على الغالب فالاختصاص كذلك ( حصل من ) مالكين له ( كفار ) أصليين حربيين ( بقتال وإيجاف ) لنحو خيل أو إبل لا من ذميين فإنه لهم ولا يخمس ، والواو بمعنى أو فلا يرد المأخوذ بقتال الرجالة والسفن فإنه غنيمة ولا إيجاف فيه ، أما فيجب رده لمالكه ، كفداء الأسير يرد إليه كذا أطلقوه ، والأوجه أن محله إن كان من ماله وإلا رد لمالكه ، ويحتمل عدم الفرق ; لأن إعطاءه عنه يتضمن تقدير دخوله في ملكه ، وسيأتي فيمن ما أخذوه من مسلم مثلا قهرا ما يتعين مجيئه هنا . أمهر عن زوج ثم طلق قبل وطء هل يرجع الشطر للزوج أو للمصدق
وأما ما حصل من مرتدين ففيء كما مر ومن ذميين يرد إليهم وكذا ممن لم تبلغه الدعوة أصلا أو بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم إن تمسك بدين حق وإلا فهو كحربي .
قاله الأذرعي ، ولا يرد على التعريف ما هربوا عنه عند الالتقاء وقبل شهر السلاح وما صالحونا بدءا وأهدوه لنا عند القتال ، فإن القتال لما قرب وصار كالمتحقق الموجود صار كأنه موجود بطريق القوة المنزلة منزلة الفعل ، بخلاف ما تركوه بسبب حصول خيلنا في دارهم فإنه فيء ; لأنه لما لم يقع تلاق لم تقو به شائبة القتال فيه .
وإنما حكمنا بكون البلاد المفتوحة صلحا غير غنيمة ; لأن خروجهم عن المال بالكلية صيره في حوزتنا لا شائبة لهم فيه بوجه . بخلاف البلاد فإن يدهم باقية .
[ ص: 144 ] عليها ولو بغير الوجه الذي كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيها ومر في تعريف الفيء ما له تعلق بذلك ( فيقدم منه ) أي من أصل المال ( السلب ) بفتح اللام ( للقاتل ) المسلم ولو نحو قن وصبي وإن لم يشترط له وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم ، أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلا سواء أعرض عنه أم لا للخبر المتفق عليه { } نعم لا يستحق ذلك ذمي ومسلم قن وذمي ولو خرج بإذن الإمام وكذا نحو عين ومخذل ( وهو ثياب القتيل ) التي عليه ( والخف والران ) وهو خف طويل لا قدم له يلبس للساق ( وآلات الحرب كدرع ) بدال مهملة وهو المسمى بالزردية ( وسلاح ) لثبوت يده على ذلك . من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
وقضية عطفه السلاح على الدرع أن الدرع غير سلاح وهو كذلك وقد يطلق عليه ( ومركوب ) ولو بالقوة كأن مثلا ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكفي إمساك غلامه له حينئذ وإن نزل لحاجة ، وعليه يفرق بينه وبين ما قاله في الجنيبة بأنها تابعة لمركوبه فاكتفى بإفادة غيره ، ولا كذلك هذا ، لكن الأوجه أن يكون كالجنيبة معه ، ولو زاد سلاحه على العادة ، فقياس ما يأتي في الجنيبة أنه لا يعطى إلا واحدة أنه لا يعطى إلا سلاحا واحدا وهو الأوجه ( وسرج ولجام ) ومقود ومهماز لثبوت يده على ذلك حسا ( وكذا سوار ومنطقة ) وهميان بما فيه وطوق ( وخاتم ونفقة معه وجنيبة ) واحدة لا أكثر منها ولا ولد مركوبه كما ذكره قتل راجلا وعنانه بيده ابن القطان في فروعه ، نعم الخيرة في واحدة من الجنائب للمستحق ( تقاد ) ولو لم يقدها بنفسه كما اقتضاه كلامهم ( معه ) أمامه أو خلفه أو .
[ ص: 145 ] بجنبه ، فقولهما في الروضة كأصلها بين يديه مثال لا قيد ، وفي تردد السلاح الذي عليها للإمام ، والظاهر أنه من السلب ; لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة إليه ( في الأظهر ) لاتصال هذه الأشياء به مع احتياجه للجنيبة .
والثاني لا يستحقها ; لأنه ليس مقاتلا بها فأشبهت ما في خيمته ( لا حقيبة مشدودة على الفرس ) فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة ( على المذهب ) لانفصالها عنه وعن فرسه مع عدم الاحتياج إليها .
والطريق ( الثاني طرد القولين كالجنيبة ) ، نعم لو جعلها وقاية لظهره اتجه دخولها .