( وإنما ) ( بركوب غرر يكفي به ) أي الركوب أو الغرر المسلمين ( شر كافر ) أصلي ( في حال الحرب ) كأن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله كما قاله ( يستحق ) القاتل السلب القاضي وقول الزركشي إن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود ، إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لأمرهما ( فلو ) ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) بالكلية بخلاف ما إذا تحيزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال ( فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذي جعل له السلب في مقابلته بخلاف ما لو قتله مقبلا على القتال أو مدبرا عنه والحرب قائمة فإنه يستحقه ، فشمل ذلك ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة ، ولو ( رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما ) أو غافلا أو مشغولا أو نحو شيخ هرم ( أو أسيرا ) لغيره فهو للمثخن لما يأتي ، فإن لم يثخنه فللثاني ، أو أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب فقتله آخر فلهما ، فإن منعه فهو الآسر ، ولو كان أحدهما لا سلب له كمخذل كان ما ثبت له لولا المانع غنيمة قاله أثخنه واحد وقتله آخر عمدا الدارمي ، وعبارة المحرر من وراء الصف فحذف المصنف وراء لإيهامها وفهم صورتها مما ذكره بالأولى ، وقول السبكي إن هذا حسن لمن لا يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلا لم يجز ممنوع ، إذ من شأن المختصر تغيير ما أوهم سيما إن كان فيما أتى به زيادة مسألة ، على أن المصنف التزم في خطبته ذلك ، فما قاله السبكي غير ملاق لصنيعه بالكلية ( وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ ) يعني يزيل ضوء ( عينيه ) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) { أبي جهل لعنه الله لمثخنيه ابني عفراء دون قاتله رضي الله عنهم ابن مسعود } ( وكذا لو أسره ) فقتله الإمام أو من عليه أو رقه أو فاداه ، نعم لا حق له في رقبته وفدائه ; لأن اسم السلب لا يقع عليهما ( أو قطع يديه أو رجليه ) أو قطع يدا ورجلا ( في الأظهر ) ; لأنه أزال أعظم امتناعه وفرض بقائه مع هذا وما قبله . ; لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب
[ ص: 146 ] نادر .
والثاني لا واختاره السبكي فقال : لا يستحق السلب إلا بالقتل لظاهر خبر { } . من قتل قتيلا فله سلبه