ومحل جواز ذلك في حق المسلم وإن لم يأذن له الإمام ، وإن جاز له الاستطراق ; لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ ، ويؤخذ منه أنه لا يمنع من الإشراع في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء ، قاله أما الذمي فيمنع من ذلك ابن الرفعة بحثا ، وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك ، ولا يجوز ، وألحق به الإشراع في هواء المسجد الأذرعي ما قرب منه كمدرسة ورباط وتردد في أو يفرق بين كونها مسبلة أو في موات ، والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها ، ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر ; لأن وضعه على كتفه ليس بعسير ، ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه هواء المقبرة هل [ ص: 394 ] يجوز الإشراع فيه الزركشي ، ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس ، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها ، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ، ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز ، وعلى [ ص: 395 ] ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف ، بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ، ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة .
قال الزركشي : وكذا بل هو كالتخلي فيه فيكون صغيرة ا هـ . إلقاء النجاسة فيه
وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا .
وأفتى القاضي بكراهة إذا لم يضر بالمارة ، لكن قضية قول ضرب اللبن وبيعه من ترابه العبادي يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا ، بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره .