( ويجب ) في الوقت ولو بمحل يلزمه فيه القضاء فيما يظهر ( بثمن مثله ) إن قدر عليه بنقد أو عرض لأنه قادر على استعمال الماء ، فإن بيع بغبن لم يكلف شراؤه للضرورة وإن قلت الزيادة ، وإن بيع نسيئة لزمه شراؤه إن كان موسرا وماله حاضر أو غائب والأجل ممتد إلى وصوله له ، ولو زيد في ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله . ( شراؤه ) أي الماء وإن لم يكفه ، وكذا التراب
والمراد به القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ، ولا تعتبر حالة الاضطرار فقد تصل الشربة دنانير ويبعد في الرخص إيجاب مثل ذلك .
نعم يسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك ، ويجب عليه تحصيل آلات الاستقاء كدلو ورشاء عند حاجته إليها إذا وجدها تباع بثمن مثلها أو تؤجر بأجرة مثلها ( إلا أن يحتاج إليه ) أي الثمن ( لدين ) ولو مؤجلا .
نعم يشترط أن يكون حلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ، ولا مال له فيه وإلا وجب شراؤه فيما يظهر أخذا من مسألة النسيئة السابقة ، ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ، ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين من ماله كعين أعارها فرهنها المستعير بإذنه ( مستغرق ) هو مستغنى عنه غير أنه أتى [ ص: 274 ] به لزيادة الإيضاح ، وحينئذ فهو في كلامه صفة كاشفة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجل استغراقه ( أو مؤنة سفره ) مباحا كان أو طاعة كما يدل عليه إطلاق المصنف للسفر ، ولا فرق فيه بين أن يريده في الحال أو بعد ذلك ، ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر على التفصيل الآتي في الحج ، ويظهر في المقيم اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة ، بخلاف الدين فإنه لا بد أن يكون عليه كما صرح به الرافعي وأشار إليه المصنف بقوله يحتاج فإنه لا يجب عليه أداء دين الغير بخلاف حمله عند الانقطاع ( أو نفقة حيوان محترم ) وإن لم يكن معه والشارح تبع في قوله معه الروضة ، وهو مثال لا قيد ، وسواء أكان آدميا أم غيره ، ولا فرق بين احتياجه لذلك حالا أو مآلا ، ولا بين نفسه وغيره من رفيقه ورفقته وزوجته سواء فيه الكفار والمسلمون ولا بد أن يكون فاضلا أيضا عن مسكنه وخادمه ، فالمراد بالنفقة في كلامه المؤنة ، وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور .
وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله على المعتمد وإن وقع للمصنف في موضع جوازه ، ولو في شيء مما سبق جاز له التيمم كما ذكره في شرح المهذب ، ولو وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل ، ولو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه قدمها لدوام النفع بها ، ولو وجد ثمن الماء وهو محتاج إلى سترة صلاة ، فإن كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا ، ذكره في المجموع عن فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه وهل تذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع : أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله عن [ ص: 275 ] الماوردي القاضي اقتصر المصنف في الروضة في الأطعمة وهو المعتمد ، وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا .