( ولو ) من آلات الاستقاء فيه ( وجب ) عليه ( القبول في الأصح ) لأن المسامحة به غالبة فلا تعظم فيه المنة ، فإن لم يقبل ذلك وتيمم بعد فقده أو امتناع مالكه عن هبته أثم ولا إعادة وإلا فعليه الإعادة ، والثاني لا يجب قبول الماء للمنة كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد يتلف فيضمن زيادة على ثمن الماء ، وعلى الأول يلزمه اتهاب الماء واقتراضه واستعارة آلة الاستقاء إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك وقد ضاق الوقت : أي وقد جوز بذله فيما يظهر ، ولو أقرض ثمن الماء لم يلزمه القبول ولو من فرعه أو أصله ، أو كان موسرا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل ، بخلاف الشراء والاستئجار كما مر ، ولو ( وهب له ماء ) أو أقرضه في الوقت ( أو أعير دلوا ) أو نحوه قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا ، وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق الأخير ، ويقاس به ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ( ولو وهب ثمنه فلا ) لما فيه من المنة ولو من فرع أو أصل وكذا الحكم في هبة آلات الاستقاء . أتلف الماء