الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وهب له ماء ) أو أقرضه في الوقت ( أو أعير دلوا ) أو نحوه من آلات الاستقاء فيه ( وجب ) عليه ( القبول في الأصح ) لأن المسامحة به غالبة فلا تعظم فيه المنة ، فإن لم يقبل ذلك وتيمم بعد فقده أو امتناع مالكه عن هبته أثم ولا إعادة وإلا فعليه الإعادة ، والثاني لا يجب قبول الماء للمنة كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد يتلف فيضمن زيادة على ثمن الماء ، وعلى الأول يلزمه اتهاب الماء واقتراضه واستعارة آلة الاستقاء إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك وقد ضاق الوقت : أي وقد جوز بذله فيما يظهر ، ولو أقرض ثمن الماء لم يلزمه القبول ولو من فرعه أو أصله ، أو كان موسرا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل ، بخلاف الشراء والاستئجار كما مر ، ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا ، وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق الأخير ، ويقاس به ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ( ولو وهب ثمنه فلا ) لما فيه من المنة ولو من فرع أو أصل وكذا الحكم في هبة آلات الاستقاء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أقرضه في الوقت ) لم يبين مفهوم هذا القيد ، ومقتضاه أنه لو وهب له قبل الوقت أو أقرضه لم يجب قبوله وإن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت ، وقد يشكل بما تقدم عن الخادم من أنه لو توقف استيعاب الرفقة على الطلب قبل الوقت وجب مع أن حصوله من جهتهم متوهم وهو هنا محقق ( قوله : عن هبته ) أي أو وصوله بعد مفارقة مالكه إلى حد البعد عميرة ( قوله اتهاب الماء إلخ ) أي طلب ذلك من مالكه ( قوله وعدم أمن مطالبته إلخ ) يؤخذ من التعليل أنه لو نذر أن لا يطالبه قبل وصوله وجب عليه قبوله ، وقد يقال بعدمه لأن النذر لا يصيره مؤجلا ويمكنه الطلب بوكيله أو الحوالة عليه ، فلو نذر أن لا يطالبه بنفسه ولا بوكيله ولا يحيل عليه ولا يتسبب في أخذه منه بحيلة احتمل الوجوب ( قوله : مطلقا ) أي لغرض أو لا ( قوله : في الشق الأخير ) هو قوله : وكذا لغير غرض إلخ ( قوله : ويقاس به ) أي في الإثم ( قوله ولا يلزم من معه ماء إلخ ) ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة غيره ، إذ لا يلزمه أن يصحح عبادة غيره ، وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 275 ] قوله : في الوقت ) مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه قبل الوقت لا يجب عليه القبول ، وهو كذلك إذ لم يخاطب ، ومر أن له إعدام الماء قبل الوقت فما هنا أولى ، وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية