( و ) يجوز وإن كان [ ص: 253 ] جنسهما مختلفا لأنه زيادة في الوثيقة ويصيرا كما لو رهنهما معا ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان كما أفاده ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) الشارح ، وقول الإسنوي إن تركيب المصنف هنا غير مستقيم فإن الجار والمجرور متعلق برهن وهو مصدر وتقديم معمول المصدر ممتنع مردود بقولالتفتازاني إن الحق جواز ذلك في الظروف لأنها مما يكفيه رائحة الفعل انتهى .
وفصل ابن هشام في شرح بانت سعاد فقال ما حاصله : إن كان المصدر ينحل لأن والفعل امتنع مطلقا ، وإن كان لا ينحل لأن والفعل جاز مطلقا ، ثم قال : وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا ( عنده بدين آخر ) مع بقاء رهنه الأول ( في الجديد ) وإن وفى بالدينين أو كانا من جنس واحد كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن ، والقديم الجواز ونص عليه في الجديد أيضا ، كما تجوز ، وفرق الأول بأن ذلك شغل فارغ فهو زيادة في التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها . نعم لو الزيادة على الرهن بدين واحد كما قاله القاضي فدى المرتهن مرهونا جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء والنفقة أيضا صح لأن فيه مصلحة حفظ الرهن .