وغيرهما ولو بشيء من قوته فيما يظهر : نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز ، ولا ينفق على نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد فيما يظهر فيراجع الحاكم إن سهل ، بخلاف ما إذا شق عليه فيما يظهر ( ولا يتصدق ) ومثله سائر التبرعات من هبة وعارية ولا يسافر بمالها إلا بإذن . ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه
نعم يجوز له الشراء نسيئة ولا يمكن من عزل نفسه [ ص: 177 ] لأن المغلب في الإذن له الاستخدام دون التوكيل ولا من شراء من يعتق على سيده بغير إذنه ويعتق حيث لا دين وكذا إن كان والسيد موسر كالمرهون ولا يقترض ولا يوكل أجنبيا لأن تصرفه له بخلاف المكاتب . ( ولا يعامل سيده ) ولا مأذون السيد ببيع أو غيره