لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز ، وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول ، هذا كله في التصرف العام ، فإن ( ولا يأذن لعبده ) أضافه إليه لجواز تصرفه فيه ( في [ ص: 176 ] التجارة ) بغير إذن السيد جاز كما صححه أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري ، وإن اقتضى كلام البغوي المنع لأنه يصدر عن رأيه ، ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه