[ ص: 110 ] ( كالتولية في كله ) في الأحكام المذكورة لأن الإشراك تولية في بعض المبيع ( إن بين البعض ) كمناصفة أو بالنصف وإلا فلا يصح جزما كأشركتك في بعضه أو شيء منه للجهل ، فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح وإن كان خلاف الأكثر ، وشمل كلامه ما ( والإشراك في بعضه ) أي المبيع فيكون جائزا لو باع غير الأب والجد مال الطفل ثم قال له المشتري أشركتك في هذا العقد ( صح ) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك . ( فلو أطلق ) الإشراك كأشركتك فيه
نعم لو قال بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد .
وقال الزركشي : لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف ما لهم أو مثل واحد منهم كما لو لم يتعرضوا له ، [ ص: 111 ] والأشبه الثاني . اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه ؟
وقضية كلامه كغيره أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام وغيره : ولا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أن يقول أشركتك في هذا ونقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية ، ويمكن رد ما في التولية عن الجرجاني إليه ( وقيل لا ) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه